السيد محمد علي العلوي الگرگاني

422

منهج الصالحين

مسألة 2617 : إذا وقع الحيوان في بئر وما أشبه ، بعد أن أصيب برصاصة ونحوها ، فإذا استند موته إلى الصيد والوقوع معاً ، لم يحل اكله ، بل إذا شك بأن موته كان مستنداً للاثنين معاً أو لآلة الصيد لم يحل . مسألة 2618 : إذا اصطاد بالآلة أو الأسلحة الغصبية ، حلّ الصيد ، وهو له ، ولكن اثم ، وعليه دفع الأجرة لصاحب الأسلحة أو الآلة ، أو الكسب إذا كان قد صاد بالكلب ايضاً . مسألة 2619 : إذا اصطاد بالسيف أو بشيء أخر مما يجوز الاصطياد به ، فقطع الحيوان نصفين ، فكان رأسه ورقبته في ناحية والبدن ناحية أخرى ، فإذا وصل الصائد إلى الصيد ، فوجده ميتاً حلّ القسمين ، وكذا إذا وجد حياً ، ولكن لم يسع الوقت لذبحه ، أما إذا وجده حياً ، وكان هناك متسع من الوقت ، يمكن ان يبقى به حياً ، فالقسم الذي به الرأس والرقبة ، يحل إذا ذبحه على الطريقة الشرعية ، والقسم الآخر يحرم . مسألة 2620 : إذا اصطاد بالخنجر والخشبة أو بشيء آخر لم يصح به الصيد ، فإذا انقسم الحيوان قسمين ، وكان قسم به الرأس والرقبة ، فالقسم الذي ليس به الرأس والرقبة حرام ، والقسم الآخر حلال إذا لحقه حياً ، وكان يمكن ان يبقى مقداراً ما حياً ، فإذا ذبحه على الطريقة الشرعية حلّ ، والّا فلا . مسألة 2621 : إذا اصطيد الحيوان ، أو ذبح ، واخرج ولده حياً ، فإذا ذبح هذا الفصيل على الطريقة الشرعية حلّ والّا فلا . مسألة 2622 : إذا اصطيد الحيوان ، أو ذبح ، واخرج الفصيل ميتاً ، فإذا كان تام الخلقة ، ويكسوه وبر أو شعر ، فهو حلال ، هذا إذا كان قد مات بموت أمه ، أما إذا مات قبل ذلك حرم اكله وهو نجس ايضاً .